الشيخ محمد علي الگرامي القمي
97
مناسك الحج والعمرة
على الجماع ، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة بأن لا يجتمعان في مكان إلا ومعهما ثالث حتّى يفرغوا من مناسك الحج . ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا شئ عليها من الكفارة ويجب على الزوج كفارتان . المسألة 176 - إذا جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة المتقدمة ، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي قبل التقصير ، وأمّا إذا كان قبل السّعى بطلت عمرته والأحوط اتمام العمرة ، ويجب عليه أن يقيم بمكّة المكرّمة إلى شهر آخر ، ثمّ يخرج حتّى أدنى الحلّ فيحرم ويأتي بالعمرة . المسألة 177 - لو زنى بامرأة أو وطئها شبهة ، فحكمه حكم الجماع بالزوجة ، ويلحق بذلك اللواط على الأحوط . المسألة 178 - في جميع الصور المذكورة جماع المُحرِم اثم محرّم ، فيجب عليه الاستغفار والكفارة . المسألة 179 - لو جامع المحرم زوجته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته ولا شيء عليه من الكفارة . المسألة 180 - لو لاعب امرأته عالماً عامداً ولم يدخل بها أثم وعليه الاستغفار ، وكفارته بدنة مطلقا وان لم يمنِ ، وأمّا الحج والعمرة فصحيحتان ولو كان ذلك قبل الوقوف أو قبل السعي .